للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالثَّالِث مَا يحْتَاج فِيهِ إِلَى السّمع وَالْبَصَر جَمِيعًا

وسَاق النَّص بِطُولِهِ

ثمَّ قَالَ الْجُورِي أما الشَّهَادَة على النّسَب وَالدّين بِظَاهِر الْأَخْبَار فمتفق عَلَيْهِ وَإِذا تظاهرت الْأَخْبَار بِالْيَدِ فَلَا تسمع الشَّهَادَة بِالْملكِ من أصل الْيَد فَإِن الْيَد قد تكون عَن يَد وَدِيعَة وَيَد عَارِية وَيَد غصب فَلَا تسمع الشَّهَادَة إِلَّا على الْيَد كَمَا سمعُوا فَإِن تظاهرت الْأَخْبَار عِنْده على الْملك وَسعه الشَّهَادَة عِنْده على الْملك أَيْضا

انْتهى

٥٦٣ - يُوسُف بن الْحسن بن مُحَمَّد بن الْحسن التفكري الزنجاني

<<  <  ج: ص:  >  >>