وَأَبُو دَاوُد عَن زُهَيْر بن حَرْب وَعُثْمَان بن أبي شيبَة
وَالنَّسَائِيّ عَن أبي قدامَة السَّرخسِيّ
وَابْن مَاجَه عَن أبي بكر بن أبي شيبَة
سبعتهم عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عبد ربه بن سعيد بِهِ
وَمن الْمسَائِل والغرائب والفوائد عَن أبي عَاصِم
قَالَ فِي الزِّيَادَات تعلم الْقدر الزَّائِد من الْقُرْآن على مَا تصح بِهِ الصَّلَاة أفضل من صَلَاة التَّطَوُّع لِأَن حفظه وَاجِب على الْأمة)
وَقَالَ الْمَرِيض إِذا كَانَت عَلَيْهِ زَكَاة وَلَا مَال لَهُ يعزم على أَن يُؤدى إِن قدر على مَا فرط وَلَا يستقرض لِأَنَّهُ دين وَقَالَ شَاذان بن إِبْرَاهِيم يستقرض لِأَن حق الله تَعَالَى أَحَق
وَقَالَ إِذا أولج قبل الصُّبْح فخشى فَنزع وطلع الصُّبْح فأمنى لم يفْسد صَوْمه وَهُوَ بِمَنْزِلَة الِاحْتِلَام
وَقَالَ الْوَصِيّ إِذا أدّى الْمُوصى بِهِ من مَاله ليرْجع فِي التَّرِكَة جَازَ إِن كَانَ وَارِثا وَإِن لم يكن يعد وَلَا يرجع لِأَن الدّين لَا يثبت فِي ذمَّة الْمَيِّت
وَفِي زيادات الزِّيَادَات على أبي عَاصِم فِيمَن وكل وكيلين بِقبُول نِكَاح امْرَأَة لَهُ وَله أَخَوان فزوج كل أَخ من وَكيل وَوَقع العقدان مَعًا قَالَ بِأَن يفْرض أَنَّهُمَا تكلما بِالْعقدِ والمؤذن يَقُول الله أكبر وَفرغ كل مِنْهُمَا عِنْد بُلُوغه حرف الرَّاء إِن العقد بَاطِل لِأَن الزَّوْج وَإِن كَانَ وَاحِدًا فالإيحاب وَالْقَبُول مُخْتَلِفَانِ لِأَن الْمُوجب لأحد الوكيلين لَو قبله مِنْهُ الثَّانِي لم يَصح فسقطا