للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمن الغرائب والفوائد عَنهُ

قَالَ فِي كتاب لَهُ سَمَّاهُ الْأَعْدَاد وقف عَلَيْهِ ابْن الصّلاح وَكتب مِنْهُ فَوَائِد وغرائب

مِنْهَا قَوْله الْخطب الْمُعْتَادَة عشر وسماها ثمَّ قَالَ وَكلهَا سنة إِلَّا الْجُمُعَة وخطبة عَرَفَة فهما فرضان يفْعَلَانِ قبل الصَّلَاة وَبعد الزَّوَال

قَالَ ابْن الصّلاح وَذكر هَذَا فِي مَوضِع آخر

قلت ووقفت من تصانيفه على كتاب أدب الشَّاهِد وَمَا يثبت من الْحق على الجاحد وَقد ذكر فِي خطبَته أَنه صنف قبله كتابا فِي أدب الْقُضَاة ذكر فِيهِ أَن الْوَقْف وَالْعِتْق وَالْوَلَاء لَا يجوز الشَّهَادَة عَلَيْهَا بالاستفاضة وَأَن أَبَا سعيد الْإِصْطَخْرِي جوز ذَلِك إِلَّا أَن تكون الشَّهَادَة فِي حُقُوقه وَسِيلَة وَالْولَايَة عَلَيْهِ فَلَا يجوز إِلَّا بالمعاينة وَأَن أَبَا عَليّ بن أبي هُرَيْرَة قَالَ تقبل بالاستفاضة أَنَّهَا مولاة فلَان لَا أَن فلَانا أعْتقهَا وَأَنه وقف فلَان لَا أَن فلَانا أوقفهُ

قَالَ كَمَا يقبل أَنَّهَا زَوْجَة فلَان لَا أَن فلَانا زَوجهَا لِأَنَّهَا شَهَادَة على عقد فَلَا تقبل إِلَّا بالمعاينة

قلت الَّذِي صَححهُ النَّوَوِيّ وَعَلِيهِ الْعَمَل قَول الْإِصْطَخْرِي وَتوقف الْوَالِد رَحمَه الله عَن أَن يرجح فِي الْمَسْأَلَة شَيْئا ذكر ذَلِك فِي كتاب الحلبيات

<<  <  ج: ص:  >  >>