وَفصل فى الإفصاح فَقَالَ إِن رَجَعَ الْآذِن قبل وُقُوع البيع فَإِن كَانَ يُمكن الْوُقُوف فى مثله على رُجُوعه فعلى وَجْهَيْن وَإِن كَانَ لَا يُمكن فى مثله فعلى قَول وَاحِد أَن بَيْعه صَحِيح وَلَا معنى لرجوعه قِيَاسا على مَا قَالَ الشافعى فى الولى إِذا دفع من وَجب لَهُ حق الْقصاص إِلَى سياف فَرجع فى الْإِذْن قبل الْقَتْل
قَالَ الرويانى وَهَذَا التَّفْصِيل لم يقلهُ غَيره
١٨١ - الْحُسَيْن بن مُحَمَّد بن أَبى زرْعَة مُحَمَّد بن عُثْمَان الدمشقى
قاضى الديار المصرية والشامية وسليل قاضيها وَهُوَ الذى كَانَ ابْن الْحداد يَنُوب عَنهُ وَكَانَ الْحُسَيْن شَابًّا وَقد ولآه الْخَلِيفَة فولى مُحَمَّد بن طغج الإخشيد ابْن الْحداد خِلَافَته فَكَانَ ابْن الْحداد هُوَ الذى يحكم وَالِاسْم لِابْنِ أَبى زرْعَة ثمَّ ورد الْعَهْد بعد سِتَّة أشهر من خلَافَة ابْن الْحداد لِابْنِ أَبى زرْعَة بِالْقضَاءِ من ابْن أَبى الشَّوَارِب قاضى بَغْدَاد فَركب ابْن أَبى زرْعَة بِالسَّوَادِ إِلَى الْجَامِع وقرىء عَهده على الْمِنْبَر وَله يَوْمئِذٍ أَرْبَعُونَ سنة