للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَوَائِد ومسائل عَن أبي طَاهِر

قَالَ أَبُو عَاصِم سَأَلته عَن رجل أَقَامَ بَيِّنَة على شخص ميت أَنَّهَا امْرَأَته وَهَذِه الْأَوْلَاد مِنْهَا وأقامت امْرَأَة بَيِّنَة أَنه زَوجهَا وَأَوْلَاده مِنْهَا وكشف عَنهُ فَإِذا هُوَ خُنْثَى فَقَالَ أفتى أَبُو حنيفَة بِأَن المَال بَينهمَا نِصْفَيْنِ وَبِه أَخذ الشَّافِعِي بعده

قَالَ أَبُو طَاهِر وَعِنْدِي أَن بَيِّنَة الرجل أولى لِأَن الْولادَة أَمر يَقِين والإلحاق بِالْأَبِ مُجْتَهد فِيهِ

قَالَ القَاضِي الْحُسَيْن فِي التعليقة فِي مَسْأَلَة الْكَفَّارَة فِي الصَّوْم على الْمَرْأَة إِذا جومعت وَكَانَ الْأُسْتَاذ أَبُو طَاهِر يَقُول لَا يتَصَوَّر الْخلاف فِي هَذِه الْمَسْأَلَة لِأَن فطرها سبق الْجِمَاع لِأَنَّهَا أفطرت بوصول الْوَاصِل إِلَى جوفها فَصَارَ كَمَا لَو ابتلعت حَصَاة فَإِن تغييب بعض الْحَشَفَة يبطل صَومهَا وَلَا يحصل الْجِمَاع إِلَّا بتغييب جَمِيع الْحَشَفَة وَلَو أَدخل الإصبع فِي الْفرج بَطل صَومهَا إِلَّا أَنهم يصورونه بِمَا لَو جومعت مُكْرَهَة فطاوعت فِي أَثْنَائِهِ أَو ناسية فَذكرت فِي خلاله فأصرت على ذَلِك ففطرها يَوْمئِذٍ حصل بِالْجِمَاعِ لَا محَالة

انْتهى

<<  <  ج: ص:  >  >>