للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمن الْمسَائِل والفوائد عَنهُ

قَالَ السهروردي فِي عوارف المعارف اتّفق أَصْحَاب الشَّافِعِي أَن الْمَرْأَة غير الْمحرم لَا يجوز الِاسْتِمَاع إِلَيْهَا سَوَاء كَانَت حرَّة أَو مَمْلُوكَة مكشوفة الْوَجْه أَو من وَرَاء حجاب

قلت وَالْمَشْهُور فِي الْمَذْهَب الْمُصَحح عِنْد الْمُتَأَخِّرين أَن الِاسْتِمَاع إِلَى الْأَجْنَبِيَّة مَكْرُوه غير محرم

وَقَالَ السهروردي أَيْضا إِن الإِمَام إِذا قَالَ آمين فَافْتتحَ الْمَأْمُوم فِي قِرَاءَة الْفَاتِحَة لَا يسكت بل يشْتَغل الإِمَام بِمَا رُوِيَ اللَّهُمَّ نقني من الْخَطَايَا والذنُوب الحَدِيث إِلَى أَن يتم الْمَأْمُوم الْفَاتِحَة

وَهَذَا تبع فِيهِ الْغَزالِيّ فَإِنَّهُ كَذَلِك ذكر فِي الْإِحْيَاء وَهُوَ غَرِيب والْحَدِيث يشْهد لِأَن مَوضِع ذَلِك قبل الْفَاتِحَة

١٢٣٣ - عمر بن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن علوان القَاضِي عز الدّين أَبُو الْفَتْح ابْن الْأُسْتَاذ

ولد سنة إِحْدَى وَعشْرين وسِتمِائَة وَسمع من ابْن اللتي وَغَيره

قَالَ الذَّهَبِيّ وَكَانَ فَقِيها صَالحا دينا متزهدا متميزا درس بِالْمَدْرَسَةِ الظَّاهِرِيَّة البرانية وَهُوَ آخر من روى بِدِمَشْق سنَن ابْن مَاجَه كَامِلا

توفّي فِي ربيع الأول سنة اثْنَتَيْنِ وَتِسْعين وسِتمِائَة

<<  <  ج: ص:  >  >>