٤٦ - فصل فِي حكم من ابْتَدَأَ طَاعَته على الرِّيَاء ثمَّ أخلصها فِي أَثْنَائِهَا
والأعمال ضَرْبَان
أَحدهمَا مُتَعَدد حكما وَصُورَة كَقِرَاءَة الْقُرْآن وَالْأَمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَن الْمُنكر وَالصَّدَََقَة المترتبة فَهَذَا إِذا افتتحه على الرِّيَاء ثمَّ أخْلص صَحَّ مَا اقْترن بِهِ الْإِخْلَاص وَبَطل مَا اقْترن بِهِ الرِّيَاء لِأَن ذَلِك بِمَثَابَة عبادات راءى فِي بَعضهنَّ وأخلص فِي بَعضهنَّ
الثَّانِي الْعِبَادَة المتخذة كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْم وَالْحج إِذا افتتحها مرائيا ثمَّ أخْلص فِي أَثْنَائِهَا فقد اخْتلف الْعلمَاء فِي ذَلِك
فَقَالَ بَعضهم لَا يعْتد لَهُ بِشَيْء مِنْهَا وَهَذَا هُوَ الظَّاهِر
وَقَالَ بَعضهم لَا يعْتد لَهُ إِلَّا بافتتاحها دون مَا عداهُ
وَقَالَ آخَرُونَ يعْتد لَهُ بِالْجَمِيعِ لِأَنَّهُ مَا أَتَى بذلك إِلَّا لله عز وَجل فَإِن التَّكْبِير وَالتَّسْبِيح وَالرُّكُوع وَالسُّجُود لَا يكون إِلَّا لله عز وَجل وَهَذَا يشكل عَلَيْهِ سَائِر الْأَعْمَال الَّتِي لَا تكون إِلَّا لله عز وَجل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute