والبراء بن عازب (٨) وحفصة أم المؤمنين (٩) وأبو قتادة (١٠) وابن أبي أوفى (١١) وأبو طلحة (١٢) والهرماس بن زياد (١٣) وأم سلمة (١٤) وأنس بن مالك (١٥) وسعد بن أبي وقاص (١٦) وجابر (١٧) وابن عمر فهؤلاء سبعة عشر صحابياً منهم من روى فعله ومنهم من روى لفظ إحرامه ومنهم من روى خبره عن نفسه ومنهم من روى أمره به اهـ. قال شارحه وبقي عليه حديث (١٨) سراقة أنه صلى الله عليه وسلم قَرَنَ في حجة الوداع رواه أحمد ومثله (١٩) عن أبي سعيد عند الدارقطني اهـ.
١٣٢- (أحاديث أمره أصحابه عام حجة الوداع بفسخ الحج إلى العمرة) .
- ذكر في شرح المواهب أنه رواها أحد وعشرون صحابياً لكن مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والجماهير أن ذلك مختص بأصحاب رسول الله في تلك السنة وأنه لا يجوز بعدها وقد ورد التصريح بالخصوصية في حديث بلال بن الحارث المزني مرفوعاً وأبي ذر موقوفاً قال الولي العراقي ولا يقول ذلك إلا بتوقيف.
١٣٣- (حجه راكباً أنه عليه السلام حج عام حجة الوداع راكباً) .
- نقل الشيخ علي العدوي في حواشيه في شرح مختصر خليل للعلامة الخرشي عند قول خليل أول الحج وركوب عن الشيخ علي الأجهوري أنها متواترة.