- قال الزرقاني في شرح الموطأ في نكاح المحرم من كتاب الحج قال ابن عبد البر الرواية بأنه تزوجها وهو حلال متواترة عن (١) ميمونة نفسها وعن (٢) أبي رافع أي مولاه عليه الصلاة والسلام وعن (٣) سليمان بن يسار مولاها وعن (٤) يزيد الأصم وهو ابن أختها وما أعلم أحداً من الصحابة روى أنه نحكها وهو محرم إلا ابن عباس ورواية من ذكر معارصة لروايته والقلب إلى رواية الجماعة أميل لأن الواحد أقرب إلى الغلط اهـ.
وحديث ميمونة في مسلم وغيره وأبي رافع عند أحمد والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وسليمان بن يسار عند مالك في الموطأ والشافعي ويزيد الأصم عند يونس بن بكير في زيادات المغازي وغيره وورد ذلك أيضاً من حديث (٥) صفية بنت شيبة أخرجه ابن سعد والله سبحانه وتعالى أعلم.
[(كتاب الذكاة) .]
١٤١- (نحر الإبل وذبح البقر والغنم) .
- ذكر في الهداية أنها متواترة ونصه والمستحب في الإبل النحر وفي البقر والغنم الذبح لموافقة السنة المتواترة ويكره العكس مخالفة السنة اهـ.
١٤٢- (ذكاة الجنين ذكاة أمه) .
- ورد من حديث (١) أبي سعيد الخدري وفي الباب عن (٢) جابر (٣)