قال السخاوي في فتح المغيث على أن شيخنا قد ذكر في توضيح النخبة أن الخلاف في التحقيق لفظي قال لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظرياً وهو الحاصل عن الاستدلال ومن أبي الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها اهـ وفيه أن أرجحيته لا توجب العلم وإنما توجب الظن القوي فهذا التوفيق فيه نظر وقد انتصر جماعة من المتأخرين في هذه المسألة للنووي ومن وافقه وبالغوا في رد ما لابن الصلاح وابن حجر ومن ذكر معهما وقالوا أن جلالة شأن البخاري ومسلم وتلقي الأمة لكتابيهما بالقبول والإجماع على المزية لا يستلزم القطع والعلم غاية ما يلزم أن أحاديثهما أصح الصحيح لاشتمالها على الشروط المعتبرة عند الجمهور على الكمال وهذا لا يفيد إلا الظن القوي أي المزاحم لليقين ولا يفيد اليقين قالوا وهذا هو الحق الذي يجب أن يعول عليه.
(قلت) ويؤيده حكم جماعة من أهل الكشف على بعض أحاديثهما بعدم الوقوع كحديث شق الصدر الشريف ليلة الإسراء الواقع في الصحيحين وأنكره صاحب الإبريز كشفاً وراجع شروح توضيح النخبة للحافظ ابن حجر تستفد وهذا أوان الشروع في المقصود بعون الله الملك المعبود.
[[حديث الافتتاح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى]]
١- (إنما
الأعمال
بالنيات
وإنما
لكل
امرئ
ما
نوى
) .
- جعله بعضهم مثالاً للمتواتر ورده ابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث له فقال وحديث الأعمال بالنيات ليس من ذلك السبيل أي سبيل المتواتر وأن نقله عدد المتواتر وزيادة لأن ذلك طرأ عليه في وسط إسناده ولم يوجد في أوائله على ما سبق ذكره اهـ.
وفي التقريب للنووي ما نصه وحديث من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار متواتر لا حديث إنما الأعمال بالنيات اهـ