وطعن ابن حزم في الإجماع على عدم قتل شارب الخمر في الرابعة أيضاً بما جاء عن ابن عمر وأجيب بأنه لم يثبت عنه أو هو من ندرة المخالف فلا يقدح في الإجماع أو وقع الإجماع بعده فيحمل نقل الإجماع على ما بعده راجع الأمالي للحافظ ابن حجر وفتح الباري له في كتاب الحدود.
١٨٤- (النهي عن الشفاعة في الحد إذا بلغ الإمام) .
- أورده في الأزهار من حديث (١) جابر بن عبد الله (٢) وعائشة (٣) وصفوان بن أمية (٤) وابن عمر (٥) وابن عمرو (٦) وابن مسعود (٧) وعلي بن أبي طالب (٨) والزبير (٩) وابن عباس (١٠) وعمار بن ياسر (١١) وأبي هريرة (١٢) وأم سلمة (١٣) ومسعود بن العجماء ثلاثة عشر نفساً والله سبحانه وتعالى أعلم.
[(كتاب التحذير من الظلم) .]
١٨٥- (الظلم ظلمات يوم القيامة) .
- أورده في الأزهار في كتاب الأدب من حديث (١) ابن عمر (٢) وابن عمرو (٣) وأبي هريرة (٤) والمسور بن مخرمة (٥) ومعاذ بن جبل (٦) والهرماس بن زياد ستة أنفس.
(قلت) ورد أيضاً من حديث جابر بلفظ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة أخرجه مسلم وغيره الحديث.