للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجوامع أو لا يفيده مطلقاً ولو وجدت القرائن وهو ما عليه الأكثرون.

وقال التاج السبكي في شرح المختصر أنه الحق أو يفيده مطلقاً ولو عدمت القرائن بشرط العدالة وعزي إلى الإمام أحمد واستشكل وقال الأستاذ أبو إسحاق الاسفرايني وابن فورك يفيد المستفيض الذي هو من خبر الآحاد عندهما علماً نظرياً فهي أقوال أربعة حكاها في جمع الجوامع ورجح غير واحد من أئمة الحديث أن خبر الآحاد المحتف بالقرائن أي التي تسكن النفس إليها ولا يبقى معها احتمال البتة تفيد العلم النظري ومن ثم ذهب الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في مقدمة علوم الحديث له في جماعة من الأئمة منهم من الشافعية أبو إسحاق وأبو حامد الاسفرائنيين والقاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق الشيرازي ومن الحنفية الإمام السرخسي ومن المالكية القاضي عبد الوهاب ومن الحنابلة أبو يعلى وأبو الخطاب وابن الزغواني وابن تيمية إلى أن ما اتفق على إخراجه الشيخان أو أخرجه أحدهما بالإسناد المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يبلغ التواتر كالحديث المتواتر في حصول العلم به والقطع بصحته وكان من يسمعه فيهما أو في أحدهما سمعه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم لسموهما وجلالتهما وشفوف تحريهما وتلقي الأمة المعصومة في إجماعها عن الخطأ لكتابيهما بالقبول تصديقاً وعملاً وتلقي الأمة للخبر المنحط عن درجة المتواتر بالقبول يوجب العلم النظري وعزى النووي في التقريب للمحققين والأكثرين خلافه وأن إخراجهما أو أحدهما للحديث لا يفيد إلا الظن يعني القوى وقال في شرحه لمسلم قد اشتد إنكار ابن برهان على من قال بما قاله الشيخ يعني ابن الصلاح وبالغ في تغليظه قال السيوطي في شرح التقريب وكذا عاب ابن عبد السلام على ابن الصلاح هذا القول وقال إن بعض المعتزلة يرون أن الأمة إذا عملت بحديث اقتضى ذلك القطع بصحته قال وهو مذهب رديء اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر ما ذكره النووي مسلم من جهة الأكثرين أما المحققون فلا فقد وافق ابن الصلاح أيضاً محققون وقال في شرح النخبة

<<  <   >  >>