للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٣٠ - المُحَاقَلَة: بيع الزَّرْع بِالْحِنْطَةِ.

١٣١ - المُخَابَرة: الْمُزَارعَة بِالثُّلثِ أَو الرّبع أَو نَحْو ذَلِك.

١٣٢ - بَيْعُ الغَرَر: بيع الْخطر كالطير فِي الْهَوَاء، والسمك فِي المَاء.

١٣٣ - الملاقح: مَا فِي بطُون الْأُمَّهَات.

١٣٤ - المَضامين: مَا فِي أصلاب الْآبَاء.

١٣٥ - الْخِيَار: تَمْكِين المُشْتَرِي من إِنْفَاذ البيع ونقضه.

١٣٦ - النَّجْشُ: الزِّيَادَة على شرى الْغَيْر من غير احْتِيَاج.

١٣٧ - الْجنس الرَّبَوي: مَا يكون فِيهِ صَلَاحِية الطّعْم مُطلقًا أَو جوهرية الْأَثْمَان.

١٣٨ - الْقَبْض: تسليط المُشْتَرِي على التَّصَرُّف فِي البيع على حسب حَاله.

١٣٩ - التَّوْلِيَةِ: جعل المُشْتَرِي غَيره مَكَانَهُ فِيمَا اشْترى بِهِ بقول شَرْعِي.

١٤٠ - الْمَوْقُوف: مَا وقف نفاذه على إِذن الْمَالِك وَالْمُشْتَرِي.

١٤١ - الْإِقَالَة: نقض بيع مبرم.

١٤٢ - العَيْبُ: مَا ينقص الْقيمَة أَو الْعين نُقْصَانا يفوت (بِهِ) غَرَض صَحِيح يكون الْغَالِب فِي أَمْثَال ذَاك الْمَبِيع عَدمه.

١٤٣ - السَّلَم: عقد على مَوْصُوف فِي الذِّمَّة بِبَدَل يعْطى عَاجلا.

١٤٤ - السَّلَفُ: كَذَلِك.

١٤٥ - القَرْضُ: تمْلِيك أهل التَّبَرُّع مَالا ليسترد مثله مَتى شَاءَ.

<<  <   >  >>