١٤٦ - القِرَاض: مَا يدْفع إِلَى غير ليتجر فِيهِ، وَيخْتَص بِجُزْء من الرِّبْح.
١٤٧ - المُضَارَبَة: كَذَلِك.
١٤٨ - تَفْرِيق الصَّفْقَة: أَن يَبِيع رجل من رجل سلعتين سمى لكل وَاحِد ثمنا مَعْلُوما مُنْفَردا.
١٤٩ - الرَّهْنُ: تَوْثِيق دين بِعَين.
١٥٠ - التَّفْلِيس: نِدَاء الْحَاكِم على أحد بِالْحجرِ، أَو بإفلاسه.
١٥١ - الحَجْر: منع الْمَالِك عَن تصرف (فِي) مَاله لحقه، أَو لحق غَيره.
١٥٢ - الصّلح: رفع الْخُصُومَة بَين المتداعيين.
١٥٣ - صُلْح المفَاوَضَة: مَا يجْرِي على غير الْعين المدعاة.
١٥٤ - التَّحالُفُ: أَن يحلف كل من الْمُتَعَاقدين (٨ / أ) أَو الْوَارِث.
١٥٥ - الحوَالَة: إِبْدَال دين بآخر.
١٥٦ - الضَّمَان: إِلْزَام حق على آخر.
١٥٧ - الكَفالَةُ: إِلْزَام إِحْضَار من يسْتَحق حُضُوره مجْلِس الحكم بِإِذْنِهِ، أَو بِإِذن وليه، أَو عين يلْزم مَوته ردهَا.
١٥٨ - الوَكالَة: نِيَابَة فِيمَا يتَعَيَّن مِنْهُ الْمُبَاشرَة بِإِيجَاب مُكَلّف.
١٥٩ - الشَّرِكَة: خلط مالين لَا يتَمَيَّز أَحدهمَا عَن الآخر بِشَرْط.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute