٣٠٠ - الإجْمَاع: اتِّفَاق أهل الْحل، وَالْعقد من أمة مُحَمَّد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
٣٠١ - القِياس: حمل مَعْلُوم على مَعْلُوم فِي إِثْبَات حكم لَهما أَو نَفْيه عَنْهُمَا بِنَاء على جَامع، وَقيل: إِثْبَات مثل حكم مَعْلُوم فِي مَعْلُوم آخر لاشْتِرَاكهمَا فِي عِلّة الحكم عِنْد الْمُثبت، وَقيل: رد الشَّيْء إِلَى نَظِيره فِي الْأُصُول الثَّلَاثَة.