بَابُ الْمُدْبِرَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ تَسْبِيَانِ هَلْ يَطَؤُهُمَا سَيِّدُهُمَا إِذَا دَخَلَ بِأَمَانٍ
قَالَ أَبُو يُوسُفَ سُئِلَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْمُدْبِرَةِ أَسَرَهَا الْعَدُوُّ وَأُمِّ الْوَلَدِ فَدَخَلَ سَيِّدُهُمَا بِأَمَانٍ فَقَالَ إِنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهُمَا إِنْ لَقِيَهُمَا لِأَنَّهُمَا لَهُ وَلِأَنَّهُمْ لَمْ يُحْرِزُوهُمَا
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يطَأ فرجا يَطَؤُهُ الْمَوْلَى سِرًّا وَالْزَّوْجُ الْكَافِرُ عَلانِيَةً وَلَوْ لَقِيَهَا وَلَيْسَ لَهَا زَوْجٌ مَا كَانَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يَخْلُوَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَيَخْرُجَ بِهَا وَلَوْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ مِنْهَا كَانُوا أَمْلَكَ بِهِ مِنْهُ
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ هَذَا يَنْقُضُ بَعْضُهُ بَعْضًا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ السَّبْيَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَكَرِهَ أَنْ يَطَأَ أُمَّ الْوَلَدِ الَّتِي لَا شَأْنَ لَهُ فِي مُلْكِهَا كَيْفَ هَذَا
قَالَ أَبُو يُوسُفَ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَكْرَهُ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَوْ مُدَبَّرَتَهُ أَو أَمنه فِي دَارِ الْحَرْبِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِدَارٍ مُقَامٍ وَكَرِهَ لَهُ الْمُقَامَ فِيهَا وَكره لَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute