للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خَيْلِنَا فَيَسْتَلْقُحُونَهَا وَيُقَاتِلُونَ عَلَيْهَا أَفَنَعْقِرُ مَا حُسِرَ مِنْ خَيْلِنَا قَالَ لَا لَيْسُوا بِأَهْل أَن ينقضوا مِنْكُمْ إِنَّمَا هُمْ غَدًا رَقِيقُكُمْ وَأَهْلُ ذِمَّتِكُمْ

قَالَ أَبُو يُوسُفَ إِنَّمَا الْكَرَاهِيَّةُ عِنْدَنَا لِأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَشُكُّونَ فِي الظُّفُرِ عَلَيْهِمْ وَأَنَّ الأَمْرَ فِي أَيْدِيهِمْ لِمَا رَأَوْا مِنَ الْفَتْحِ فَأَمَّا إِذَا اشْتَدَّتْ شَوْكَتُهُمْ وَامْتَنَعُوا فَإِنَّا نَأْمُرُ بِحَسِيرِ الْخَيْلِ أَنْ يُذْبَحَ ثُمَ يُحْرَقَ لَحْمُهُ بِالنَّارِ حَتَّى لَا يَنْتَفِعُونَ بِهِ وَلَا يَتَقَوَّوْنَ مِنْهُ بِشَيْءٍ وَأَكْرَهُ أَنْ نُعَذِّبَهُ أَوْ نَعْقِرَهُ لِأَنَّ ذَلِكَ مُثْلَةً وَاللَّهُ أعلم

بَاب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْحَرَسِ

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا كَانَ الْحَرَسُ يَحْرُسُونَ دَارِ الْإِسْلَامِ أَنْ يَدْخُلَهَا الْعَدُوُّ فَكَانَ فِي الْحَرَسِ مَنْ يُكْتَفَى بِهِ فَالصَّلَاةُ أَحَبُّ إِلَيَّ

قَالَ الْأَوْزَاعِيّ رَحمَه الله أَنَّ حَارِسَ الْحَرَسِ يُصْبِحُ وَقَدْ أَوْجَبَ فِي مَا لَمْ يَمْضِ فِي هَذَا الْمُصَلِّي مِثْلَ هَذَا الْفَضْلِ

قَالَ أَبُو يُوسُفَ إِذَا احْتَاجَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى حَرَسٍ فَالْحَرْسُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ فِي الْحَرَسِ مَنْ يَكْفِيهِ وَيَسْتَغْنِي بِهِ فَالصَّلَاة أفضل

<<  <   >  >>