للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابٌ فِي الرَّجُلَيْنِ يَخْرُجَانِ مِنَ الْعَسْكَرِ فَيُصِيبَانِ جَارِيَةً فَيَتَبَايَعَانَهَا

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا خَرَجَ رَجُلَانِ مُتَطَوِّعَانِ مِنَ عَسْكَر فَأَصَابَا جَارِيَةً وَالْعَسْكَرُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَاشْتَرَى أَحَدُهُمَا حِصَّةَ الْآخَرِ مِنْهُ إِنَّهُ لَا يَجُوزُ وَلَا يَطِؤُهَا الْمُشْتَرِي

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَإِنَّ وَطْأَهُ إِيَّاهَا مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعْدَهُ وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ غَدَّوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفِيَّةُ إِلَى جَانِبِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ فِي بِنْتِ حَيٍّ مِنْ بَيْعٍ فَقَالَ إِنَّهَا قَدْ أَصْبَحَتْ كَنَّتُكُمْ فَاسْتَدَارَ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى وَلَّوْا ظُهُورهمْ

<<  <   >  >>