للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ الْقَوْلُ مَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْسَ تُقَامُ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِأَهْلِ ذِمَّةٍ لِأَنَّ الحكم لَا يحرى عَلَيْهِمْ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ رَسُولا لِمَلِكِهِمْ فَزَنَى أَتَرْجُمُهُ أَرَأَيْتَ إِنْ زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ مِنْهُمْ مُسْتَأْمَنَةٍ أَتَرْجِمُهَا أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَرْجُمْهَا حَتَّى عادا إِلَى دَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ خَرَجَا بِأَمَانٍ ثَانِيَةً أَمَضَى عَلَيْهِمَا ذَلِكَ الْحَدُّ أَرَأَيْتَ إِنْ سُبِيَا أَيَمْضِي عَلَيْهِمَا حَدُّ الْحُرِّ أَمْ حَدُّ الْعَبْدِ وَهُمَا رَقِيقٌ لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَخْرُجَا ثَانِيَة

<<  <   >  >>