للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنجاستها، ثم لما حكم بطهارة سؤرها حل ثمنها، أو أن يحمل النهي على الكراهة. وغير ذلك من المحامل١.

قال الزركشي: وكلها محامل ودعوى لا دليل عليها٢.

وقال ابن القيم: لا يخفى ما في هذه المحامل من الوهن٣.


١ انظر: المجموع (٩/٢٧٤) ، شرح الزركشي (٣/٦٧٨) ، زاد المعاد (٥/٧٧٣) .
٢ شرح الزركشي (٣/٦٧٨) .
٣ زاد المعاد (٥/٧٧٣-٧٧٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>