للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أنس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبيع الرجل فحلة فرسه".

وقد تقدم الكلام في ابن لهيعة١ وأنه ضعيف.

وأعله أبو حاتم أيضاً بالوقف، فقال: "إنما يروى من كلام أنس، ويزيد لم يسمع من الزهري، إنما كتب إليه"٢.

وقد سبق الكلام فيما يتعلق بالمكاتبة وأنها حجة٣، وقد خرج البخاري وغيره أحاديث مما حمل عن طريق المكاتبة. ولعلّ تعليل أبي حاتم له بالوقف إنما يعني من هذه الطريق.

وجاء الحديث من وجهٍ آخر أيضاً، فقد رواه البيهقي٤ بإسناده عن سعيد بن سالم القدَّاح عن شبيب بن عبد الله البجلي عن أنسٍ رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عسب الفحل".

وسعيد بن سالم القدَّاح وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: محلُّه الصدق. وقال أبو داود: صدوق. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن حبان: يهم في الأخبار حتى يجيء بها مقلوبة٥. وجعله ابن حجر في مرتبة "صدوق يهم"٦.


١ تقدم عند حديث رقم (١) .
٢ العلل (١/٣٨١) .
٣ عند حديث رقم (١) .
٤ معرفة السنن والآثار (٨/١٤٦-١٤٧) .
٥ تهذيب التهذيب (٤/٣٥) .
٦ تقريب التهذيب: رقم الترجمة (٢٣١٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>