للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١٧ - (٣) عن أنس بن مالك رضي الله عنه "أنّ رجلاً من كِلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه. فقال: يا رسول الله، إنّا نُطْرِق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة".

رواه الترمذي١ واللفظ له، والنسائي٢، والبيهقي٣، كلهم من طرقٍ عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي حدثنا هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمي عنه به.

قال الترمذي: "حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة".

وبالنظر إلى إسناد الحديث يتبين أنه صحيح لا حسن، وكذلك فإن النهي عن عسب الفحل قد جاء عن أنس رضي الله عنه من أوجهٍ أخرى كما سيأتي ولم يتفرد به إبراهيم بن حميد الرؤاسي خلاف ما قال الترمذي.

ومعنى قوله: "فنكرم": "أي يعطينا صاحب الأنثى شيئاً بطريق الهدية والكرامة لا على سبيل المعاوضة"٤.

وقد جاء هذا الحديث من وجهٍ آخر، فقد رواه أحمد٥، وأبو يعلى٦، وابن أبي حاتم٧، كلهم من طرق عن ابن لهيعة ثنا يزيد بن أبي حبيب


١ جامع الترمذي [كتاب البيوع (٣/٥٧٣) ] .
٢ سنن النسائي [كتاب البيوع (٧/٣١٠) ] .
٣ السنن الكبرى (٥/٣٣٩) .
٤ تحفة الأحوذي (٤/٤١٢) ، والنهاية (٤/١٦٨) .
٥ المسند (٣/١٤٥) .
٦ مسند أبي يعلى (٦/٢٨٠) .
٧ العلل (١/٣٨١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>