للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٧ - (١٢) عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رجلاً من ثقيف أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية من خمر بعدما حرمت الخمر، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتقت، فقال الرجل: لو أمرت بها فتباع! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله إذا حرم شربها حرم بيعها".

رواه الطبراني في المعجم الأوسط١ عن المقدام بن داود، عن عبد الله بن يوسف، وعثمان بن صالح عن ابن لهيعة، عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ، عن محمد بن المنكدر عنه. وقال: لم يروه عن محمد بن زيد إلا ابن لهيعة.

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط عن المقدام بن داود، وهو ضعيف٢.

والمقدام بن داود هو الرعيني المصري، من شيوخ الطبراني، قال فيه النسائي: ليس بثقة. وقال ابن يونس وغيره: تكلموا فيه. وضعفه الدارقطني.

وقال مسلمة بن قاسم: روايته لا بأس بها٣.

فالراجح فيه أنه ضعيف، فإن أكثر الأئمة على ذلك، ولا سيما النسائي والدارقطني.

ومسلمة بن قاسم الذي قواه متكلم فيه، فقد ضعفه غير واحد٤. قال الذهبي: ضعيف٥.


١ المعجم الأوسط (٩/٣١-٣٢) .
٢ مجمع الزوائد (٤/٩٢) .
٣ لسان الميزان (٦/٨٤) .
٤ سير أعلام النبلاء (١٦/١١٠) ، لسان الميزان (٦/٣٥) .
٥ ميزان الاعتدال (٥/٢٣٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>