(٢) قال الجرجانيّ في: (التّعريفات ص/٢٥٥) : "الولاء هو: ميراث يستحقّه المرء بسبب عتق شخص في ملكه، أو بسبب عقد الموالاة". وانظر: لسان العرب (باب: الواو وَالياء من المعتلّ، فصل: الواو) ١٥/٤٠٨، ٤١٠، والفتح (٥/١٩٨) . (٣) الهبة هي: العطية الخالية من الأعواض، وَالأغراض. انظر: النّهاية (باب: الواو مع الهاء) ٥/٥٣١، والتّعريفات للجرجانيّ (ص/٢٥٦) . (٤) صحيح مسلم (كتاب: العتق، باب: النّهي عن بيع الولاء وهبته) ٢/١١٤٥ رقم الحديث/١٥٠٦. والحديث رواه أيضا: البخاريّ في صحيحه (كتاب: العتق، باب: بيع الولاء وهبته) ٣/٢٩٣ رقم الحديث/١٩ عن أبي الوليد (هو: هشام ابن عبد الملك) عن شعبة، وَ (كتاب: الفرائض، باب: إثم من تبرّأ من مواليه) ٨/٢٧٧ ورقمه/٣٣ عن أبي نعيم (هو: الفضل) عن سفيان (هو: الثّوريّ) كلاهما عن عبد الله بن دينار به.