انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (١/٥٥) ، وشرح السّنّة للبغويّ (١٢/١٩٢) ، ولسان العرب (حرف: اللاّم، فصل: الميم) ١١/٦٢٨. (٢) أي: قصير الذَّنَب، وقيل: مقطوعه. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (١/٥٦) ، وشرح مسلم للنّوويّ (١٤/٢٣٠) . وقوله هنا: ".. والأبتر" تقتضي التّغاير بينه، وبين ذي الطّفيتين، ووقع في بعض طرق الحديث عند البخاريّ في: صحيحه (٤/٢٦٠ برقم/١١٦) : "لا تقتلوا الجنان إلاّ كل أبتر ذي طفيتين" وظاهره اتّحادها، ولكن لا ينفي المغايرة. انظر: الفتح (٦/٤٠١) . (٣) أي: يمحوان نوره، وذلك بمجرّد نظرها إليه؛ لخاصّة جعلها الله تعالى في بصريهما إذا وقع على بصر الإنسان. ويؤيّد هذا رواية يحيى بن سعيد عن نافع عند مسلم في صحيحه (٤/١٧٥٤) : "يلتمعان البصر"، ورواية عمر بن نافع عن أبيه عند مسلم في صحيحه أيضا (٤/١٧٥٤ ١٧٥٥) : "يخطفان البصر". وقيل: إنّهما يقصدان البصر باللَّسْع، والنَّهْش. والأوّل أصحّ، وأَشْهَر. انظر: معالم السّنن للخطّابيّ (المطبوع بحاشية سنن أبي داود) ٥/٤١١، وشرح السّنّة (١٢/١٩٢) ، والفتح (٦/٤٠١) . (٤) بفتح المهملة، والموحّدة: الجنين. ومعناه: أنّ المرأة الحامل إذا نظرت إليهما، وخافت أسقطت الحمل غالبا، وقد ذكر مسلم في صحيحه (٤/١٧٥٣) عن الزُّهريّ قال: "ونرى ذلك من سمّيهما" والله أعلم. انظر: شرح النّوويّ على مسلم (١٤/٢٣٠) ، ولسان العرب (كتاب: اللاّم، فصل: الحاء المهملة) ١١/١٣٩، والفتح (٦/٤٠١) .