للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ النَّبيُّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وسلّم تَسْلميا: "اقْتُلُوا الحَيَّاتِ، وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ (١) ، وَالأَبْتَرَ (٢) ؛ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ (٣) ، وَيَسْتَسْقِطَاِن الحَبَلَ (٤) .


(١) تثنية طفية بضمّ الطّاء المهلمة، وسكون الفاء: خوصة المُقْل (والمُقْل: حمل الدّوم، والدّوم: شجرة تشبة النّخلة في حالاتها) . شبّة الخطّين اللّذين على ظهره بخوصتين من خوص المُقل، وهوشرّ الحيّات فيما يقال.
انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (١/٥٥) ، وشرح السّنّة للبغويّ (١٢/١٩٢) ، ولسان العرب (حرف: اللاّم، فصل: الميم) ١١/٦٢٨.
(٢) أي: قصير الذَّنَب، وقيل: مقطوعه. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (١/٥٦) ، وشرح مسلم للنّوويّ (١٤/٢٣٠) .
وقوله هنا: ".. والأبتر" تقتضي التّغاير بينه، وبين ذي الطّفيتين، ووقع في بعض طرق الحديث عند البخاريّ في: صحيحه (٤/٢٦٠ برقم/١١٦) : "لا تقتلوا الجنان إلاّ كل أبتر ذي طفيتين" وظاهره اتّحادها، ولكن لا ينفي المغايرة.
انظر: الفتح (٦/٤٠١) .
(٣) أي: يمحوان نوره، وذلك بمجرّد نظرها إليه؛ لخاصّة جعلها الله تعالى في بصريهما إذا وقع على بصر الإنسان.
ويؤيّد هذا رواية يحيى بن سعيد عن نافع عند مسلم في صحيحه (٤/١٧٥٤) : "يلتمعان البصر"، ورواية عمر بن نافع عن أبيه عند مسلم في صحيحه أيضا (٤/١٧٥٤ ١٧٥٥) : "يخطفان البصر".
وقيل: إنّهما يقصدان البصر باللَّسْع، والنَّهْش. والأوّل أصحّ، وأَشْهَر.
انظر: معالم السّنن للخطّابيّ (المطبوع بحاشية سنن أبي داود) ٥/٤١١، وشرح السّنّة (١٢/١٩٢) ، والفتح (٦/٤٠١) .
(٤) بفتح المهملة، والموحّدة: الجنين. ومعناه: أنّ المرأة الحامل إذا نظرت إليهما، وخافت أسقطت الحمل غالبا، وقد ذكر مسلم في صحيحه (٤/١٧٥٣) عن الزُّهريّ قال: "ونرى ذلك من سمّيهما" والله أعلم.
انظر: شرح النّوويّ على مسلم (١٤/٢٣٠) ، ولسان العرب (كتاب: اللاّم، فصل: الحاء المهملة) ١١/١٣٩، والفتح (٦/٤٠١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>