انظر: شرح النّوويّ على مسلم (١٤/٢٣١) ، والفتح (٦/٤٠١) . (٢) أي: اللاّتي يوجدن في البيوت دون غيرها، وظاهره العموم في جميع البيوت. وقيل: هو خاص ببيوت المدينة، فلا تقتل حيّاتها إلاّ بإنذارها، وأمّا حيّات غير المدينة فيندب قتلها من غير إنذار. وقيل: يختصّ ببيوت المدن دون غيرها. والقول الأوّل اختيار الإمام مالك يرحمه الله إلاّ أنّه يرى ذلك في حيّات بيوت المدينة آكد والله تعالى أعلم. انظر: المُعْلم للمازريّ (٣/١٠٩) ، وشرح النّوويّ على مسلم (١٤/٢٣٠) ، والفتح (٦/٤٠١) . (٣) زيادة من: (د) . (٤) صحيح مسلم (كتاب: السّلام، باب: قتل الحيّات، وغيرها) ٤/١٧٥٢ ١٧٥٣ رقم الحديث/٢٢٣٣. والحديث رواه أيضا: البخاريّ في صحيحه (كتاب: بدء الخلق، باب: قول الله تعالى: {وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّة} ) ٤/٢٥٧- ٢٥٨ ورقمه/١٠٥ عن عبد الله بن محمَّد عن هشام بن يوسف عن معمر عن الزُّهريّ به، بنحوه. وَ (باب: خير مال المسلم غنم يتبع بها شَعَف الجبال) ٤/٢٦٠ ورقمه/١١٦ عن عمرو بن عليّ عن ابن أبي عديّ عن أبي يونس القشيريّ عن ابن أبي مليكة عن ابن عمر به، بنحوه. وفيه أيضا (٤/٢٦٠- ٢٦١ ورقمه/١١٧) عن مالك بن إسماعيل، وفي: (كتاب: المغازي، باب كذا دون ترجمة) ٥/٢٠٠ ورقمه/٦٣ عن أبي النّعمان، كلاهما عن جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر به، بنحوه، مختصرًا.