للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القرعة وكانت في شريعة من قبلنا جائزة في كل شيء على العموم على ما يقتضيه موارد أخبارها في الإسرائيليات وجاءت القرعة في شرعنا على الخصوص"١.

وقال الإمام الشافعي: "فأصل القرعة في كتاب الله عز وجل في قصة المقترعين على مريم والمقارعين يونس عليه السلام"٢.

ومن السنة:

١- ما جاء في الصحيحين: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ... " الحديث٣.

٢- ما جاء في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم الناس ما في النداء


١ أحكام القرآن لابن عربي ٤/١٦٢٢.
٢ أحكام القرآن للشافعي ٢/١٥٧، وانظر أحكام القرآن للجصاص ٢/١٣، والجامع لأحكام القرآن ١٥/١٢٥.
٣ متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، واللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح ٥/٢٥٧ (الهبة/هبة المرأة لغير زوجها ... ) ، وصحيح مسلم مع النووي ١٥/٢٠٩ (فضائل الصحابة/فضل عائشة رضي الله عنها) .

<<  <  ج: ص:  >  >>