للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ... " الحديث١.

٣- حديث عمران بن حصين: "أن رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرقّ أربعة، وقال له قولا شديدا"٢.

العمل بالقاعدة:

ذهب جمهور المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى الأخذ بالقرعة واعتبارها طريقا للإثبات عند التساوي وعدم إمكان التعيين أو الترجيح٣. وعملوا بها في عدة مواضع منها:


١ متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. صحيح البخري مع الفتح ٢/١١٤ (الأذان/الاستهام في الأذان) ، وصحيح مسلم مع النووي ٤/١٥٧ (الصلاة/تسوية الصفوف وإقامتها) .
٢ أخرجه الإمام مسلم. صحيح مسلم مع النووي ١١/١٤٠ (الإيمام/صحبة المماليك) ، وانظر: شرح النووي عليه. وانظر مزيدا من الأدلة في الطرق الحكمية ص٢٩٤-٢٩٥، ووسائل الإثبات للزحيلي ٢/٨٣٤ وما بعدها.
٣ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ١١/١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>