للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإقراع بين الزوجات في السفر١، والإقراع في القسمة٢، والإقراع بين العبيد المعتقين إذا لم يصح عتقهم جميعا٣.

أما الحنفية فقد ذهبوا إلى أن الحكم بالقرعة منسوخ٤ فلا يصح العمل بها في إثبات الحق لكنهم استحبوها تطييبا للنفوس.

كما قال الكاساني٥ معللا عدم وجوب القرعة بين الزوجات في السفر: "لأن بالقرعة لا يعرف أن لها حقا في حالة السفر أولا فإنها -أي بالقرعة- لا تصلح لإظهار الحق أبدا لاختلاف عملها في نفسها فإنها لا تخرج على وجه واحد، بل مرة هكذا، ومرة هكذا، والمختلف فيه لا يصلح دليلا على شيء. لكن الأفضل


١ انظر: حاشية الدسوقي ٢/٣٤٣، والتنبيه ص١٦٩، والمغني ١٠/٢٥٢.
٢ انظر: حاشية الدسوقي ٣/٥٠٠، والتنبيه ص٢٥٨، والمغني ١٤/١٠٠.
٣ انظر: الخرشي مع حاشية العدوي ٨/١٣٠، والمجموع ١٤/٤٤٩، والمغني ١٤/٣٨٣، وانظر بابا مفردا للقرعة في الأم ٧/٣٣٦.
٤ انظر: تكملة فتح القدير ٦/٢١١٨، وشرح النووي على صحيح مسلم ١١/١٤٠.
٥ هو: أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، أو الكاشاني من فقهاء الحنفية، توفى سنة ٥٨٧هـ من مؤلفاته [بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع] و [السلطان المبين في أصول الدين] . انظر: الجواهر المضية ٤/٢٥-٢٨، وتاج التراجم ص٨٤-٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>