للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يقرع بينهن تطييبا للنفوس فيخرج بمن خرجت قرعتها تطييبا لقلوبهن ودفعا لتهمة الميل عن نفسه"١. ولا يلزمه الخروج بمن خرجت قرعتها٢.

وقد مضى ذكر بعض فروع القاعدة.

وجه التيسير:

وجه التيسير هو أن الله تعالى جعل للمكلفين طريقا إلى تعيين أحد المتساويين مما لا سبيل لهم إلى تعيينه بواسطة البينة أو المرجح، وهو تفويض ذلك إلى قضاء الله وقدره وَجَل سبيل معرفة ذلك هو القرعة دفعا للضغائن والأحقاد التي قد تنشأ بين الناس من جراء الاختيار بين المتساويين بدون مرجح٣.


١ انظر: بدائع الصنائع ٣/١٥٤٩، ٩/٤١١٦.
٢ انظر: الدر المختار وحاشيته رد المحتار ٣/٢٠٦.
٣ انظر: قواعد الأحكام ١/٩٠-٩١، والفروق ٤/١١٤، وقواعد ابن رجب ص٣٥٦، والطرق الحكمية ص٣٠٥-٣٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>