للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العمل بالقاعدة:

يظهر من إيراد الفقهاء لهذه القاعدة بصيغتها أو ما يدل على معناها، ومن اتفاقهم على إقرار أنكحة الكفار بعد إسلامهم، ونحو ذلك أن جميع المذاهب الأربعة فيها مسائل يغتفر فيها في الدوام مالا يغتفر في الابتداء، وأن القاعدة معمول بها في المذاهب من حيث الجملة والخلاف إنما يكون فيما بندرج تحت هذه القاعدة من الفروع ومالا يندرج.

من فروع القاعدة:

١- إذا وجد المتيمم الماء في أثناء الصلاة فهل يقطع صلاته أو يمضي فيها؟ قولان للعلماء١.

٢- إذا حلف لا يدخل الدار وهو فيها أو لا يركب الدابة وهو عليها٢.

٣- من تزوج أمةً لعدم طَوْلِ الحرة، ثم أيسر وحصل له الطول


١ انظر آراء الفقهاء في المسألة في: الهداية ١/٢٩، وشرح الخرشي ١/١٩٦، والمهذب ١/٣٧، والمغني ١/٣٤٧.
٢ انظر حكم المسألة في: الهداية ٢/٣٦٠، وشرح الخرشي ٣/٧٢، والمهذب ٢/١٣٢، والمغني ١٣/٥٥٩-٥٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>