للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن مقتضى القاعدة أن لا يفسد النكاح١.

وجه التيسير:

وجه التيسير في هذه القاعدة أن الشارع يتسامح في رفع الأمر الثابت المستمر مما هو ممنوع ابتداء؛ لكون المشقة في رفع الموجود الثابت أشد منها في دفع الأمر الذي لمّا يوجد بعد ... وإن كان هذا ليس علبى عمومه؛ إذ قد يتسامح الشرع في الابتداء أكثر من الدوام إذا كانت مصلحة المكلفين فيه أرجح (على ما تقدم إيضاحه) .


١ هذا على رأي الجمهور في عدم جواز نكاح الأمة مع القدرة على طول الحرة، ويرى الحنفية أن نكاح الأمة جائز حتى مع الطول. انظر الهداية ١/٢٠، وشرح الخرشي ٣/٢٢١، والمهذب ٢/٤٥، والمغني ٩/٥٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>