للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أبي سريحة قال: حملني أهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين والآن يبجلنا جيراننا أخرجه ابن ماجة بإسناد صحيح ويدل عليه أحاديث واردة في هذا المعنى وجميع الأحاديث المطلقة والمقيدة تدل على أن أقل ما يجزيء في الأضحية الجذع من الضأن وأنها تجزيء أهل البيت كما تجزيء الواحد وحده وقد حكى الترمذي في سننه أن الشاة تجزيء عن أهل البيت قال والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد واسحاق واحتجا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش فقال: "هذا عمن لم يضح من أمتي" وقال بعض أهل العلم لا تجزيء الشاة إلا عن نفس واحدة وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره من أهل العلم انتهى فعرفت بكلام الترمذي هذا عدم صحة ما زعمه النووي وابن رشد والمهدي في البحر من أن الشاة لا تجزيء إلا عن ثلاثة فالحق أنها تجزيء عن أهل البيت وإن كانوا مائة نفس.

وأما قوله: "وإنما يجزيء الأهلي" فوجهه أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بوحش ولا جوز التضحية به لأمته وهذا يكفي.

وأما قوله: "والجذع من الضأن فصاعدا" فوجهه ما قدمنا من الأدلة وأما ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقى عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ضح به أنت"، والعتود من ولد المعز ما أتى عليه حول فيجاب عنه بأنه أخرج هذا الحديث البيهقي بإسناد صحيح أنه قال له صلى الله عليه وسلم: "ضح به أنت ولا رخصة فيها لأحد بعدك".

وأما قوله: "ومن غيره الثنى فصاعدا" فوجهه ما ثبت في صحيح مسلم "١٣/١٩٦٣"، وغيره أ [وداود "٢٧٩٧"، النسائي "٧/٢١٨"، ابن ماجة "٣١٤١"، أحمد "٣/٣١٢، ٣٢٧"، من حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن"، فقيد إجزاء الجذعة بكونها من الضأن وعليه تدل الأحاديث المتقدمة فلا يجزيء من غيرها إلا المسن وهو الثني.

قوله: "إلا الشرقاء والمثقوبة" الخ.

أقول: وقد ورد عن الشارع ما لا يجزيء فينبغي العمل على ذلك ومن ذلك ما أخرجه أحمد "٤٠/٢٨٤، ٢٨٩، ٣٠٠، ٣٠١"، وأهل السنن أبو داود "٢٨٠٢"، الترمذي "١٤٩٧"، النسائي "٧/٢١٤، ٢١٥"، ابن ماجة " ٣١٤٤"، وصححه الترمذي "٤/٨٦"، والنووي وأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكسيرة التي لا تنقي"، وأخرج أحمد "١/١٢٧"، وأهل السنن أبو داود "٢٨٠٥"، الترمذي "١٥٠٤"، النسائي "٧/٢١٧، ٢١٨"، ابن ماجة "٣١٤٥"، وصححه الترمذي "٤/٩٠"، من حديث علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بأعضب القرن والأذن وأخرج أحمد "١٣/٧٨"، وأبو داود "٢٨٠٣"، والبخاري في تاريخه والحاكم من حديث عتبة ابن عبد السلمي قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

<<  <   >  >>