للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التهمة كما حكاه الخطيب في الكفاية فقال إن جمهور من يحتج بالمرسل لا يقبل خبر المدلس.

بل زاد النووي على هذا فحكى في شرح المهذب الاتفاق على أن المدلس لا يحتج بخبره إذا عنعن وكأنه تبع البيهقي في المدخل وابن عبد البر في التمهيد فحكى البيهقي عن الشافعي وسائر أهل العلم أنهم لا يقبلون عنعنة المدلس وحكى ابن عبد البر في مقدمة التمهيد ان المعنعن يقبل بثلاثة شروط إلا أن يكون معروفا بالتدليس فلا يقبل حديثه حتى يقول حدثنا او: "سمعت".

وهذا ما لا أعلم فيه أيضا خلافا وما ذكر من الاتفاق محمول على اتفاق من لا يحتج بالمرسل وإلا فالخلاف مشهور١ وممن حكاه الحاكم في المدخل فإنه قسم الصحيح إلى عشرة أقسام خمسة متفق عليها وخمسة مختلف فيها فذكر من المختلف فيه المراسيل واحاديث المدلس إذا لم يذكر سماعه وحكى الخطيب عن كثير من أهل العلم أن خبر المدلس مقبول لأن نهاية أمره أن يكون مرسلا.

وفي السؤال من أصله نظر فإن قوله ما لم يبين فيه المدلس الاتصال حكمه حكم المرسل يلزم منه ان كل من يقبل المرسل يقبل معنعن المدلس وهذا الإلزام ليس بلازم لما تقرر في موضعه.

الثالث: أنه لم يبين قال: القسم الثاني٢ بل قال: هو أخف وقد ذكر


١ ينبغي أن يقيد ذلك "بالخلاف بين المحدثين والفقهاء" وإلا فلا خلاف بين أهل الحديث في رد المرسل وفي كلام ابن رجب رحمه الله في "شرح العلل" ما يشير
إلي ذلك وقد حكي ابن عبد البر وغيره: إجماع المحدثين علي رده وترك العمل به فينبغي التقييد.
واعلم أن أغلب ما يجري من خلاف في قضايا الاصطلاح هو من هذا النوع - أعني: خلاف الفقهاء مع المحدثين وكذلك المتكلمين وإلا فالباحث الفطن يري أن لا
خلاف بين المحدثين في أغلب قضايا الاصطلاح فتنبه. والله الموفق.
٢ هكذا في خط وفي ع: "الأمرالثالث: أن المصنف بين الحكم فيمن عرف بالقسم الأول من التدليس ولم يبين الحكم في القسم الثاني وإنما قال: أمره أخف". وكأن
الناسخ ترك سطرا - سهوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>