للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: ما عرف بالتاريخ كحديث "شداد بن أوس" وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أفطر الحاجم والمحجوم" وحديث ابن عباس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم".

"بين"١ الشافعي أن الثاني ناسخ للأول من حيث أنه روي في حديث شداد أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم في شهر رمضان فقال: "أفطر الحاجم والمحجوم" وروي في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم فبان بذلك أن الأول كان "في"٢ زمن الفتح في سنة ثمان والثاني في حجة الوداع في سنة عشر.

ومنها: ما يعرف بالإجماع كحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة فإنه منسوخ عرف نسخه بانعقاد الإجماع على ترك العمل به والإجماع "لا ينسخ ولا ينسخ"٣ ولكن يدل على وجود ناسخ غيره انتهى.

النسخ في اللغة يطلق على الإزالة وعلى التحويل وأما نسخ الأحكام الشرعية وهو المحدود "ها هنا"٤ فهو عبارة عن رفع الشارع حكما من أحكامه سابقا بحكم من أحكامه لاحق والمراد برفع الحكم قطع تعلقه عن المكلف.

واحترز "بالرفع" عن: بيان المجمل فإنه ليس برفع.

وبالشارع عن: إخبار من شاهد النسخ من الصحابة وأخبر به غيره.

وبرفع الحكم عن: رفع الإباحة الأصلية فإنه لا يسمى نسخا.

وبالسابق عن: التخصيص المتصل بالتكليف كالاستثناء ونحوه.

و"بحكم من أحكامه" عن: رفع الحكم لموت المكلف أو زوال التكليف بجنون أو نحوه.

و"باللاحق" عن: انتهاء الحكم بانتهاء الوقت كقوله صلى الله عليه وسلم "إنكم "لاقوا"٥ العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا".


١خط وع، وفي ش: "فبين".
٢ من خط، وليس في ش وع.
٣ ضبطهما في خط: بفتح المثناة في الأولى والضم في الثانية.
٤ من خط، وفي ل: "هذا".
٥ هكذا في خط ول، وهو عند مسلم "١١٢٠"، وأبي داود "٢٤٠٦"، وكذلك أحمد "٣/٣٥" بلفظ اخر من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فراجعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>