للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشافعي والمحدثون أوضح وأشهر إذ لا يصار إلى النسخ بالاجتهاد والرأي وإنما يصار إليه عند معرفة التاريخ والصحابة أورع من أن يحكم أحد منهم على حكم شرعي بنسخ من غير أن يعرف تأخر الناسخ عنه.

والثالث: كحديث شداد بن أوس١ رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال الشافعي: هو منسوخ بحديث ابن عباس: "أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم". أخرجه: مسلم فإن ابن عباس إنما صحبه محرما في "حجة الوداع" سنة عشر.

قال ابن كثير٢: وإنما أسلم مع أبيه في "الفتح"٣.

والرابع: كحديث معاوية٤: "من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه". رواه: أصحاب السنن.

ورواه: أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن شرحبيل بن أوس ورواه الطبراني من حديث جرير بن عبد الله والشريد بن أوس٥

"واعترض" على المصنف بأن هذا الحديث نسخ بنص الشارع لا بالإجماع٦.

روى البزار في مسنده من رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه".

قال: فأتي بالنعيمان قد شرب الرابعة فجلده ولم يقتله فكان ذلك نسخا للقتل.

قال البزار: لا نعلم أحدا حدث به إلا ابن إسحاق.


١ حديث: "أفطر الحاجم والمحجوم" كما في ل، وقد سبق عند ابن الصلاح.
٢ راجع: "الشرح".
٣ كذا قرر ابن كثير رحمه الله، وتبعه الأبناسي، ولم يتعرض محقق "الباعث" لذلك – تبعا للشيخ شاكر رحمه الله – وفيه نظر، فقد أسلم العباس قبل "الفتح"، وكان ابن عباس وأمه من "المستضعفين" وممن عذرهم الله عز وجل، كماذكر ابن عباس في تفسير قوله تعالى: {ِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ....} "النساء:٩٨". وأورد حديثه هذا البخاري في "صحيحه" في تفسير الاية المذكورة من سورة "النساء".والله أعلم
٤ في ع ول: "..معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم..".
٥ راجع: "الشرح" و "التقييد"
٦ راجع: "ص/٣٤٥" "التقييد" و "الشرح".

<<  <  ج: ص:  >  >>