للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: وإن أضافه إلى زمنه صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل المرفوع وهو الذي قطع به ابن البيع وغيره من أهل الحديث وغيرهم وصححه الإمام فخر الدين والآمدي وأتباعهما كقول جابر في الصحيح كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي النسائي وابن ماجه عن جابر "كنا نأكل لحوم الخيل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم".

فإن كان في القصة اطلاع فهو مرفوع إجماعا كقول ابن عمر كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكره.

رواه الطبراني في المعجم الكبير وأصله في الصحيح من غير زيادة الاطلاع.

قال الثاني: قول الصحابي أمرنا بكذا و١نهينا عن كذا من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث وهو قول أكثر أهل العلم وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي والأول هو الصحيح لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهكذا قول الصحابي من السنة كذا فالأصح أنه مسند مرفوع لأن الظاهر أنه لا يريد به إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم- وما يجب اتباعه.

وكذلك قول أنس رضي الله عنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة وسائر ما جاء من٢ ذلك ولا فرق بين أن يقول ذلك في "زمنه صلى الله عليه وسلم أو بعده٣" انتهى.

قوله "أمرنا أو نهينا عن كذا" كقول أم عطية "أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور" وقولها "نهينا عن اتباع الجنائز" كلاهما في الصحيح.


١ في ش وع: "أو".
٢ هكذا في خط "جاء من" وفي ش وع: "جانس".
٣ في ش وع: "زمان رسول الله صلي الله عليه وسلم أو [هكذا في ع وفي ش "و" بالواو فقط] بعده صلي الله عليه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>