للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومثال ينمي ذلك ما رواه مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال: أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك قال: مالك١ يرفع ذلك.

ورواه البخاري عن القعنبي عن مالك فقال: "ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصرح برفعه".


١ لم أر هذا القول لمالكفي الموطأ برواية يحي "١/١٤٧" ورواية محمد بن الحسن "رقم/٢٩١" والإستذكار "٦/١٨٩، ١٩٧" وكذلك التمهيد "٢١/٩٦" كلاهما لابن عبد البر رحمه الله والحديث عند البخاري "٧٤٠" بدون قول مالك أيضا لكن حكي ابن حجر في الفتح هذا القول عن مالك من رواية اب وهب وغيره.
زقال ابن حجر "٢/٢٦٢": "واعتراض الداني في أطراف الموطأ فقال: هذا معلول لأنه ظن من أبي حازم ورد بأن أبا حازم لولم يقل: "لا أعلمه ... إلخ" لكان في حكم المرفوع لأن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلي من له الأمر وهو النبي صلي الله عليه وسلم لأن الصحابي في مقمام تعريف الشرع فيحمل علي من صدر عنه الشرع ومثله قول عائشة: "كنا نؤمر بقضاء الصوم" فإنه محمول علي أن الآمر بذلك هو النبي صلي الله عليه وسلم. وأطق البيهقي أنه لا خلاف في ذلك بين أهل النقل والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>