للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٣٩٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

قَالَ النَّبِيُّ : (لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ). [١٣٩٥]


أخرجه مسلم في الزكاة، باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، رقم: ٩٨٢.
(فرسه) واحد الخيل، يقع على الذكر والأنثى، والمراد هنا جنس الخيل المعدة للركوب لا للتجارة. (غلامه) عبده الذي يملكه ليخدمه. (صدقة) زكاة.