للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٨٢٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ :

أَنّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

[٦٥٥٩]


أخرجه مسلم في النكاح، باب: تحريم نكاح الشغار وبطلانه، .. رقم: ١٤١٥.
(الشغار) من شغر المكان إذا خلا، سمي بذلك لخلوه عن المهر. (ليس بينهما صداق) أي يكون تزويج كل منهما مهرا للأخرى. وعبارة الفقهاء: ويكون بضع كل منهما صداقا للأخرى، والبضع هو الفرج.