للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٨٤٨ - حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: (نَهَى النَّبِيُّ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ).

[ر: ٢٠٣٢]


(لا يخطب الرجل على خطبة أخيه) لا يطلب زواج امرأة سبقه مسلم إلى طلب زواجها.