رَوَى عنه مسلم بن الحجاج النيسابوري، وقاسم بن زكريا المطرز، وأبو القاسم البغوي، ويحيى بن محمد بن صاعد، وأحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني، والحسين المحاملي، ومحمد بن مخلد.
وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه، فقال: صدوق.
أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن هارون بن الصلت الأهوازي، قال: حدثنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي إملاء، قال: حدثنا أحمد بن منصور زاج، قال: حدثنا علي بن الحسن، قال: أخبرنا أبو حمزة، عن عاصم بن كليب، قال: حدثنا أبو الجويرية، قال: أصبت جرة في إمارة معاوية فيها دنانير بأرض الروم، وعلينا رجل من أصحاب النبي ﷺ يقال له: معن بن يزيد، قال: فأتيناه بها فقسمها بين المسلمين، وأعطاني مثل ما أعطى رجلا، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول، ورأيته يفعله، يقول: لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك، ثم أخذ يعرض علي من نصيبه، قال: فأبيت، فقلت: ما أنا بأحق به منك.
أخبرنا أبو عمر بن مهدي، قال: أخبرنا محمد بن مخلد، قال: حدثنا أحمد بن منصور بن راشد، قال: حدثنا النضر، قال: حدثنا صالح، عن ابن شهاب، عن نبهان، عن أم سلمة أن النبي ﷺ كان يباشرها وهي طامث، وعليها إزار إلى الركبتين.