للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: حدثنا يوسف بن القاسم الميانجي، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن موسى بن جعفر العلوي ببغداد، قال: حدثنا سلم بن جنادة السوائي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شريك، عن أبي حصين، عن مجاهد، عن رافع بن خديج، قال: نهى رسول الله Object أن تستأجر الأرض بالدراهم أو بالثلث أو بالربع.

<<  <  ج: ص:  >  >>