للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ} [الجمعة: ٩] ، وكالطهارة للصلاة في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: ٦] .

فما لا يتم الواجب إلا به وهو السعي والطهارة اجتمع عليه دليلان:

الأول: النص القرآني.

والثاني: قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (١) .

٢- أن يكون مباحًا لم يرد فيه أمر مستقل من الشارع، كإفراز المال لإخراج الزكاة فهذا ليس بواجب قصدًا إنما وجب بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وعلى هذا النوع تنطبق القاعدة القائلة: يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب وهي لا تنطبق على النوع الأول.

هـ- بناءً على ذلك نستطيع أن نقول: إن المباح قد يكون واجبًا إذا كان الواجب لا يتم إلا به، وقد يبقى المباح على حاله الأصلي من جواز الفعل والترك وذلك إذا لم يكن وسيلة إلى أمر آخر.

وقد يكون المباح مندوبًا، وقد يكون مكروهًا، وقد يكون حرامًا، وذلك حسب تعلقه بغيره (٢) .

و النهي عن الشيء نهي عما لا يتم اجتنابه إلا به.

مثال ذلك: إذا اختلطت الميتة بالمذكاة، فإن الكل يحرم تناوله؛ الميتة بعلة الموت، والمذكاةُ بعلة الاشتباه.

إذ الواجب الكف عن الميتة فقط، وذلك لا يتم إلا بالكف عن الاثنتين معًا بسبب الاشتباه (٣) .

وبذلك يتبين أن ما لا يتم الواجب إلا به قد يكون فعلاً كالطهارة للصلاة،


(١) انظر: "مذكرة الشنقيطي" (١٥) .
(٢) انظر: "مجموع الفتاوى" (١٠/٥٣٣) وسيأتي إن شاء الله بيان أنه بإعطاء الوسائل حكم مقاصدها تنحل شبهة الكعبي الذي يقول: "إن المباح مأمور به" انظر (ص ٣٠٩) من هذا الكتاب.
(٣) انظر: "روضة الناظر" (١/١١٠) ، و"مجموع الفتاوى" (١٠/٥٣٣) .

<<  <   >  >>