والمقبرة إذا وقف شيء من ذلك، فيكون للواقف فيها ما للغير كما أن له أن يتصرف في فوائد الموقوف الحادثة بعد الوقف تصرف الملاك في أملاكهم، فيستوفي منافع الموقوف بنفسه وبغيره بإعارة، وإجارة إن كان ناظرا، وإن لم يكن ناظرا امتنع ذلك عليه، لتعلقه بالناظر أو نائبه كسائر الأملاك.
أما الولد فيملكه الموقوف عليه في الأصح عند الإطلاق، أو عند شرط الولد له، وقيل: يكون وقفا تبعا لأمه.
أما إذا كانت أمه حاملا به حين الوقف، فولدها وقف قولا واحدا إن قلنا: للحمل حكم المعلوم بناء على أنه يعلم، وهو الأصح.
أما الثمرة الموجودة عند الوقف، فهي ملك للواقف إن كانت مؤبرة، وإن كانت غير مؤبرة، فوجهان قال الدارمي: ينبغي أن تكون للموقوف عليه، وقال الزركشي: وكذا الموجود في البئر عند الوقف ينبغي أن يكون ملكا للواقف: ومن الثمرة، صوف ووبر ولبن، فيملكها الموقوف عليه.
الفروع المتعلقة بملك الوقف:
الأول: إذا ماتت البهيمة الموقوفة اختص١ الموقوف عليه بجلدها لكونه أولى به من غيره، وهذا قبل الدبغ، فإن دبغه أو اندبغ بنفسه عاد وقفا.
الثاني: لو تعطلت منفعة الموقوف بسبب غير مضمون كأن جفت الشجرة الوقوفة، أو قلعها ريح أو سيل أو نحو ذلك، ولم يمكن إعادتها إلى مغرسها قبل جفافها، أو كبرت الدابة الموقوفة لم ينقطع الوقف على المذهب، وإن كان لا يصح وقف ذلك ابتداء لشرط الدوام بل ينتفع بها جذعا بإجارة ونحوها، أو ألواحا لنحو باب، أو سقف إدامة للوقف في عينها، ولا تباع ولا توهب لقوله صلى الله عليه وسلم:"حبس الأصل، وسبل الثمر".
١ وإنما عبرنا بأن الموقوف عليه يختص بجلدها، ولم نقل بملكه؛ لأن النجس لا يقبل الملك.