للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وفي قول: تباع لتعذر الانتفاع على وفق شرط الواقف، والثمن الذي بيعت به على هذا الوجه، قيل: يشتري به شجرة أو شقص شجرة من جنسها لتكون وقفًا، وفي قول: يملكه الموقوف عليه في الأصح، ومقابل الأصح ينقطع الوقف، فينقلب الحطب ملكا للواقف.

الثالث: أنه يجوز بيع فرش المسجد الموقوفة إذا بليت، وجذوعه إذا انكسرت أو أشرفت على الانكسار، ولم تصلح إلا لإحراق لئلا تضيع، أو يضيق المكان بها من غير فائدة، فيكون تحصيل نزر يسير من ثمنها يعود إلى الوقف أولى من ضياعها، ولا تدخل بذلك تحت بيع الوقف؛ لأنها صارت في حكم المعدومة وهو المعتمد، وإذا بيعت فيصرف ثمنها في صالح المسجد، أما إذا أمكن أن يتخذ من تلك الجذوع ألواح، فلا تباع قطعا بل يجتهد الحالكم، ويستعمله فيما هو الأقرب لمقصود الوقف.

ومقابل الأصح أنها تبقى أبدًا.

ومحل الخلاف إنما هو في العين الموقوفة، ولو بشراء أما المملوكة للمسجد بشراء ونحوه، ولم توقف فإنها تباع جزما.

ويجري هذا الخلاف في دار متهدمة، أو مشرفة على الانهدام، ولم تصلح للسكنى، والأصح المنع من بيعها؛ لأن جواز البيع يؤدي إلى موافقة القائلين بالاستبدال هذا لا يجوز، ويمكن حمل قول القائلين بالجواز على البناء خاصة، وهذا الحمل أسهل من تضعيفه.

الرابع: لو انهدم مسجد وتعذرت إعادته، أو تعطل بخراب البلد مثلا فلا يباع مطلقا لإمكان الانتفاع به حالا بالصلاة في أرضه، ولإمكان عوده كما كان، وبهذا فارق المسجد وقف فرس على الغزو، فإنه إذا كبر ولم يصلح المغزو جاز بيعه.

<<  <   >  >>