للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولكن لا يرجع من غير عذر، فإن رجع من غير عذر كره له الرجوع، وإن كان بعذر لم يكره كأن يكون الولد عاقا، أو يصرفه في معصية.

وذهب الأوزاعي إلى عدم كراهته إن احتاج الأب لنفقة أو دين، بل ندبه حيث كان الولد غير محتاج.

ووجوبه في العاصي إن غلب على الظن تعينه طريقا إلى كله عن المعصية، ويمتنع الرجوع في صدقة واجبة كنذر وزكاة، وكفارة وكذا في لحم أضحية تطوع؛ لأنه إنما يرجع ليستقل بالتصرف، وهو ممتنع هنا.

وكذا له الرجوع لسائر الأصول، وإن علوا على المشهور.

وإنما يملك الوالد الرجوع إذا كانت الهبة باقية في ملك الابن، فإن خرجت عن ملكه لم يكن له الرجوع فيها؛ لأنه إبطال لغير ملك الابن، فإن عادت إليه بسبب جديد كبيع، أو هبة أو إرث، أو وصية لم يملك الرجوع أيضا؛ لأن ملكها لم يستفده من جهة أبيه، أما إن عادت بفسخ أو إقالة فله الرجوع على أحد الوجهين.

ويتفرع على ذلك أنه إذا تداعى رجلان نسب مولود، ووهب له كل منهما مالا، فليس لواحد منهما أن يرجع في هبته؛ لأن نسبه لم يثبت لواحد منها.

أما إذا لحق بأحدهما، ففيه وجهان.

أحدهما: يجوز الرجوع في الهبة لثبوت البنوة.

الثاني: لا يجوز؛ لأنه لم يكن ثبت له الرجوع في حالة العقد.

هل الهبة تقتضي العوض أو لا تقتضيه؟

الهبة إما أن تكون لمن هو دونه في المنزلة الاجتماعية، أو تكون لمثله أو

<<  <   >  >>