فزاده، وقال: أرضيت؟ فقال: نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن لا أتهب إلا من قرشي، أو أنصاري أو ثقفي" ١.
والثاني: يلزمه قدر قيمته؛ لأنه عقد يوجب العوض، فإذا لم يكن مسمى، وجب عوض المثل كالنكاح.
والثالث: يلزمه ما جرت العادة في ثواب مثله؛ لأن العوض وجب بالعرف، فوجب مقداره في العرف، فإن قلنا: إنه يجب العوض فلم يعطه ثبت له الرجوع، فإن تلفت العين رجع بقيمتها؛ لأن كل عين ثبت له الرجوع بها إذا تلفت، وجب الرجوع إلى بدلها كالبيع.
ومن الأصحاب من قال: لا يثبت له الرجوع إذا تلفت العين؛ لأن حق الواهب في العين، وقد فاتت.
الثواب على الهدية:
أما الهدية فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبلها، ويثيب عليها، فقد روى أحمد، والبخاري وأبو داود والترمذي من حيث عائشة رضي الله عنهما قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، ويثيب عليها"، أي يعطي المهدي بدلها، والمراد بالثواب المجازاة، وأقله ما يساوي قيمة الهدية:
ووجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى بدل الهدية، وواظب على ذلك.
وهذا دليل على وجوب المكافأة على الهدية إذا أطلق المهدي، وكانت ممن مثله يطلب الثواب كالفقير للغني بخلاف ما يهب الأعلى للأدنى.
وأيضا: فإن مما يدل على وجوب رد الهدية أن الذي أهدى يقصد أن يأخذ أكثر مما أهدى، فلا أقل من أن يعوض بنظير هديته، وهذا ما قاله
١ رواه أحمد وابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس، ولأبي داود والنسائي، عن أبي هريرة وكذا رواه الحاكم، وصححه على شرط مسلم "التلخيص الحبير ج٣ ص٧٢".