للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الشاشي صوفي سمع الإمام أبا الخير أَحْمَد بْن إِسْمَاعِيلَ بِقَزْوِينَ سنة ستين وخمسمائة.

أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارٍ الْحَافِظُ أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ سَمِعَ محمد ابن إسحاق ابن عَبَّادٍ وَرَوَى عَنْهُ الْخَلِيلُ الْحَافِظُ بِسَمَاعِهِ مِنْهُ بِقَزْوِينَ ثنا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ عَبَّادٍ بِالْبَصْرَةِ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَيَّانَ ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ثنا شُعْبَةُ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ شَكَوْنَا إِلَيْهِ الْحَجَّاجَ فَقَالَ اصْبِرُوا فَإِنَّهُ لا يَأْتِي عَلَيْكُمُ الزَّمَانُ إِلا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْمُؤَدِّبُ سَمِعَ الْخَلِيلَ بْنَ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْقُرَّائِيَّ فِي مَدْرَسَتِهِ سنة ثمان وثمانين وأربعمائة يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَمْدِ بْنِ حَيْرَانَ الْحَافِظِ ثنا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الزَّاهِدُ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَافِظُ ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثنا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وآله وَسَلَّمَ قَالَ: "خَيْرُ الأَعْمَالِ وَأَقْرَبُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الصَّلاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا".

أَحْمَد بْن الحسن بْن الحسين بْن حمشاد أَبُو الْعَبَّاس الْقَزْوِينِيّ فقيه متقن له كتب فِي المسائل الخلافية قَالَ فِي بعض كتبه سمعت جدي أبا الحسن الصفار يقول تكبيرة الافتتاح من الصلوة وهو الصحيح عندي لأنه لا يصح التكبير إلا بالشرائط الَّتِي يعتبر فِي سائر أركان الصلاة ورأيت له مختصرا فِي الشروط لا بأس به وقضى بقزوين سنة

<<  <  ج: ص:  >  >>