إلا الصبح فلا بأس أن يؤذن لها في السدس الأخير من الليل والأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم ترجع بأرفع من صوتك أول مرة فتكرر التشهد فتقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد
ــ
كان المقصود من مشروعية الأذان الإعلام بدخول الوقت أي إعلام المكلفين بدخول الوقت لأجل أدائهم الفرض الواجب عليهم فيكون فعله بعد دخول الوقت وأما قبل دخول الوقت فلا يجوز أن يؤذن لصلاة من الصلوات الخمس حتى الجمعة أي يحرم وقال ابن حبيب إن الجمعة يؤذن لها قبل الزوال ولا تصلى إلا بعده "إلا الصبح" أي صلاة الصبح "فإنه لا بأس" بمعنى يستحب "أن يؤذن لها في السدس الأخير" وهو ساعتان "من" آخر "الليل" قبل طلوع الفجر ثم يؤذن لها عند دخول الوقت ثانيا على جهة السنية فالأذان الأول مستحب والثاني سنة وقال ابن حبيب يؤذن لها نصف الليل وقال أبو حنيفة لا يؤذن لها قبل وقتها كسائر الصلوات لنا ما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم" قال البساطي ضبط أهل المذهب النداء بالليل بالسدس "والأذان" أي حقيقته "الله أكبر الله أكبر أشهد أي أتحقق أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد" أي أتحقق